محمد عَلَمِي مَرُونِي

7 نونبر 2026 · محمد علمي مروني

تذييل الوكالة المحررة بالخارج بالصيغة التنفيذية بالمغرب


كثيرًا ما يوقع المغربي المقيم بالخارج وكالة أمام موثق في بلد إقامته، لفائدة أحد أقاربه بالمغرب، قصد بيع عقار أو شرائه، أو تصفية تركة، أو القيام بإجراء إداري.

غير أن هذه الوكالة لا تُقبل دائمًا بالمغرب على حالها، إذ كثيرًا ما يشترط الموثقون والعدول والمحافظة العقارية تذييلها بالصيغة التنفيذية. ويعرض هذا المقال المسطرة القضائية التي تمكّن من ذلك.

الأساس القانوني

يُخضع قانون المسطرة المدنية للتذييل بالصيغة التنفيذية العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين. وتندرج الوكالة الموقعة أمام موثق أجنبي ضمن هذه الفئة. ويخضع الطلب لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، التي أصبح ينظمها القانون رقم 58.25.

وبالنسبة للعقارات، توجب المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، تحت طائلة البطلان، أن تُحرَّر الوكالات بمحرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. والوكالة الموثقة الأجنبية تستجيب لهذا الشرط الشكلي، لكنها لا ترتب آثارها بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية.

ويتحقق المحافظ على الأملاك العقارية من ذلك قبل أي تقييد، وله أن يرفض كل عملية مبنية على وكالة أجنبية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية.

الشروط التي يراقبها القاضي

يتحقق القاضي المغربي من:

المسطرة

  1. تقديم الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة. ويُرفق بالوكالة وبالوثائق المبينة أدناه.
  2. مراقبة القاضي للوكالة. يتحقق القاضي من الشروط المذكورة أعلاه، دون أن يبت في العملية التي أُعدّت الوكالة من أجلها.
  3. الحصول على مقرر التذييل بالصيغة التنفيذية. وترتب الوكالة حينئذ بالمغرب نفس آثار الوكالة المحررة بالمغرب.
  4. استعمال الوكالة. يدلي الوكيل بها، مرفقة بمقرر التذييل، لدى الموثق أو العدول أو المحافظة العقارية أو الإدارة المعنية.

الوثائق المطلوبة

القيام بالإجراءات من الخارج

لا يُشترط الحضور بالمغرب، إذ يمكن لمحامٍ مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب أن يقدم الطلب ويتابع المسطرة. ويكفي أن يتوصل بأصل الوكالة وبالوثائق المبينة أعلاه.

يتوقف كل ملف على البلد الذي وُقّعت فيه الوكالة وعلى العملية التي أُعدّت من أجلها. ولعرض حالة خاصة، يمكنكم عرض طلبكم كتابةً.

إشعار قانوني
اتصلوا بنا