المعاينة والاستجواب بواسطة المفوض القضائي بالمغرب: الأمر المبني على طلب
محل محتل في غيابكم، أو مكترٍ غادر دون إرجاع المفاتيح، أو مشغل ينكر تشغيل أحد الأجراء: قبل اللجوء إلى القضاء، لا بد من إثبات واقعة. ويُعد المحضر الذي يحرره المفوض القضائي أنجع وسيلة لتوثيقها.
وعندما يتعين، فضلًا عن ذلك، استجواب شخص في عين المكان، يأمر رئيس المحكمة بالمعاينة بناءً على طلب. ويعرض هذا المقال هذه المسطرة.
الأساس القانوني
ينظم هذه المسطرة نصان:
- قانون المسطرة المدنية الجديد (القانون رقم 58.25)، الساري المفعول منذ 24 غشت 2026. تمنح مادته 225 رئيس المحكمة الابتدائية صلاحية الأمر، بناءً على طلب، بإثبات حال أو استجواب أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل لم يرد بشأنه نص خاص. وقد أصبح الاستجواب منصوصًا عليه صراحة.
- القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي حل محل القانون رقم 81.03. تخول مادته 43 المفوض القضائي إجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناءً على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر، وإنجاز محاضر الاستجواب بناءً على أمر قضائي.
ويجب ألا يمس الإجراء المأمور به بحقوق الأطراف. ويمكن طلبه ولو كان النزاع معروضًا على القضاء.
المعاينة المجردة أو المعاينة مع الاستجواب
لإثبات واقعة مادية (حالة محل، أو وجود شاغل، أو أشغال)، لا حاجة إلى أمر قضائي، إذ يتدخل المفوض القضائي بطلب مباشر من المعني بالأمر، الذي يجب أن يثبت صفته ومصلحته.
أما استجواب شخص، فيستلزم أمرًا من رئيس المحكمة. ويطرح المفوض القضائي الأسئلة المأذون بها ويدون الأجوبة.
وفي الحالتين، يصف ما يراه ويسمعه، دون إبداء رأي أو استخلاص نتيجة قانونية.
الطلب
- تقديمه إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة (أو رئيس القسم المتخصص). ويتضمن عرضًا موجزًا للوقائع والأسباب، ويحدد المكان والشخص المراد استجوابه والأسئلة التي ستُطرح عليه.
- يبت الرئيس دون استدعاء الطرف الآخر، فورًا أو في اليوم الموالي على أبعد تقدير. وله أن يمنح أجلًا لا يتجاوز 8 أيام لاستكمال الوثائق الناقصة، وإلا رُفض الطلب.
- في حالة الرفض، يمكن استئناف الأمر داخل أجل 7 أيام من تاريخ صدوره.
الوثائق المطلوبة
- وثيقة هوية الطالب.
- الوثائق التي تثبت مصلحته: الرسم العقاري، عقد الكراء، عقد الشغل، المراسلات.
- العنوان الدقيق للمكان وهوية الشخص المراد استجوابه.
- لائحة الأسئلة، دقيقة ومقتصرة على الوقائع المراد إثباتها.
التنفيذ
- اختيار مفوض قضائي في المنطقة. لا يمكنه العمل إلا داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يوجد بها مقره. وتُحدد أتعابه وفق تعريفة تنظيمية وتؤدى قبل تدخله.
- التنفيذ داخل 30 يومًا. يجب تنفيذ الأمر داخل 30 يومًا من تاريخ صدوره، وبعد انصرام هذا الأجل يتعين طلب أمر جديد.
- المعاينة والاستجواب. ينتقل المفوض القضائي إلى عين المكان، ويعاين الوقائع، ويطرح الأسئلة المأذون بها. ويدون الأجوبة، أو الامتناع عن الجواب، في محضر يُحرر في ثلاثة نظائر.
حجية المحضر
يُعتبر محضر الاستجواب ورقة رسمية. وقد قضى المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليًا) بأن ما يدونه المفوض القضائي فيه مما وقع تحت سمعه وبصره لا يُطعن فيه إلا بالزور (القرار عدد 3820 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2010).
ثم يقدّر القاضي ما تثبته الأجوبة في دعوى الموضوع. ومن هنا أهمية صياغة أسئلة دقيقة تراعي تلك الدعوى.
القيام بالإجراءات من الخارج
لا يُشترط الحضور بالمغرب، إذ يمكن لمحامٍ مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب أن يقدم الطلب ويتابع تنفيذه من طرف المفوض القضائي ويوافيكم بالمحضر. ويكفي أن يتوصل بالوثائق والمعلومات اللازمة.
تتطلب كل حالة أسئلة خاصة بها، تُصاغ بالنظر إلى الدعوى اللاحقة. ولعرض حالة خاصة، يمكنكم عرض طلبكم كتابةً.